الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

155

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

رواية أبي بصير مضافا . إلى ما قيل بضعف الروايتين لاعراض الأصحاب عنهما لعدم قول من المشهور بوجوب الخمس في مطلق الفائدة ومنها الهبة فيوهن الخبرين بذلك ولا يكون لهما مقتضى الحجية . ويمكن الجواب عن دعوى الاعراض بانّ مجرد عدم العمل بالرواية لا يعد اعراضا لامكان اشكال في نظر المشهور في دلالتهما . الرابع ان يقال بانّه لو أبيت عن دلالة بعض الأخبار الدالة على وجوب الخمس في الفائدة على وجوب الخمس في الفائدة الغير الحاصلة بالطلب والاكتساب مثل الهبة وأخواتها . نقول بانّ الاكتساب يصدق في الهبة أيضا لأنّه بعد كون حصولها في الخارج محتاجا إلى الواهب والموهوب والموهوب له فيحتاج في تحققها إلى قبول الموهوب له فبقبول الموهوب له الهبة يصدق أنّه اكتسب وطلب الفائدة واستفادها فيكفي دليلا على وجوب الخمس في الهبة ما دل على وجوب الخمس في مطلق الاكتسابات والاستفادات والانصاف انّ إثبات كون هذا من الاكتسابات وطلب الفائدة من الروايات مشكل بل الظاهر عدمه . ثمّ بعد اللتيا والّتي نقول لو سلّمنا ان ما استفدنا من ظاهر بعض النصوص وبعض الوجوه الأخر وإن كان هو وجوب الخمس في الهبة . لكن حيث إن الوجوه الأربعة غير الثالث منها غير تمام ووجه الثالث وهو الروايتان قد عرفت ضعف سندهما مضافا إلى انّ المحكى عن المشهور وجوبه في خصوص الاكتسابات والتجارات والصناعات أو الضياع مع انحصار كلمات